فجر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نحن هنا مع بزوغ كل فجر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حواء السودانية و المادة 152

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد سيف
المدير
المدير
وليد سيف


عدد الرسائل : 43
الموقع : http://walid22.maktoobblog.com
نقاط : 5604
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

حواء السودانية و المادة 152 Empty
مُساهمةموضوع: حواء السودانية و المادة 152   حواء السودانية و المادة 152 I_icon_minitimeالأحد 26 يوليو 2009, 18:26

المئات بل الالاف من الفتيات يجلدن يومياً وشهرياً وسنوياً في محاكم النظام العام وفق نص المادة
(152) ،،، ثم يخرجن مطأطأت الراس لان المجتمع لا يصدق ولن يصدق ان هذه البنت جلدت فى مجرد ملابس ،،، وتكون النتيجة الحكم بالاعدام الاجتماعى لاسرة الفتاة ووصمة العار التي ستلاحقها طول عمرها بسبب ( بنطلون ) ،،، لان المجتمع لا يصدق انه من الممكن ان تجلد فتاة او امراة بسبب ما ترتديه من ملابس

نستعرض هنا المادة 152 وطريقة تنفيذها
و حجم الضرر الواقع علي المرأة السودانية
من جراء هذه المادة
ونظرة المجتمع السوداني للفتاة التي توضع
في ( حراسة ) شرطة امن المجتع ( بسبب ملابسها )
وهل ما تمارسة شرطة ( امن المجتمع ) من تطبيق
لهذه الماده يعتبر يحقق ( الأمن ) للمجتمع
ام يشوه صورة الفتيات ويشهر بهن ويدمر الاسر


هذا هو نص المادة :-

القانون الجنائي لسنة 1991م
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1. إسم القانون
يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991

- المادة 152 الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

(1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً
بالآداب العامة أو يتزياء بزي فاضح أو مخل بالآداب
العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا
يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار
الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه
الفعل.


1 - من الواضح ان نص الماده ركيك ومعم وفضفاض و غامض و قابل للتفسير بعدة طرق
2- لم يحدد نص المادة نوعية او ماهية الفعل اوالسلوك الفاضح المخل بالاداب العامة
3 - لم يحدد نص المادة معاير الزي الفاضح المخل بالاداب العامة
4 - ترك النص الواقعة المعنية خاضعة لتقديرات الشرطي الشخصية حسب معايره وتقديراته الخاصة وربما مزاجه الشخصي
5 - وفقاً للمادة 68(2) (أ) ( اجرائات جنائية ) يجوز للشرطي يقبض بدون امر قبض علي أي شخص مشتبه فيه أو متهم
بإرتكاب أي جريمة يجوز فيها القبض بدون امر قبض وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون الباب (15) (ك)
المواد التي يجوز فيها القبض بدون أمر وكالة النيابة أو المحكمة هي كما يلي:-
المواد ( 145، 148، 149، 150، 151 ، 152، 153، 154، 155، 156 )

- اذن فوفقاً لهذا القانون يجوز ( لأي شرطي ) وفقاً ( لتقديراتة الشخصية ) و بدون بلاغ مقدم وأمر قبض ان يقوم بالقاء القبض علي اي ( فتاة او مجموعة فتيات ) لمجرد انه يري ( من وجهة نظره الخاصة وحسب مزاجه الشخصي ) يري ان ما يرتدينه من ملابس او ( سلوكهن ) يعتبر ( فعل فاضح او مخل بالأداب العامة ) فهذا الشرطي يكون ايضاً هو القاضي لانه يحكم عليهن بمجرد النظر ويقوم باجراء عملية الاعتقال فوراً فهو اذن ايضاً الجلاد وكل هذا وفق نص المادة 152

- كما ان نفس الشرطي قد يقوم باجراء عقوبة ( وقتياً وميدانياً ) تتفاوت ما بين ( الاهانه او الضرب او الجلد والتشهير ) ولا تستطيع الفتاة الاعتراض اوالتمسك بحقها في اجراء محاكمة عادلة يمثلها فيها محامي نسبة لخوفها من ( الشرطي ) ومن ( الفضيحة ) اذا ما انتشر خبر اعتقالها من قبل شرطة ( امن المجتمع ) لان ذلك يعني وصمة عار تلاحقها طول عمرها

- ايضاً تسمح هذه المادة لضعاف النفوس من رجال الشرطة بتوقيف الفتيات في الشارع والحديث معهن وربما ابتزازهن المال او اوجسادهن او كلاهما


لكل ذلك يعد القانون الجنائي لسنة 1991( قانون النظام العام ) و خصوصاً المادة 152 من أشد القوانين تمييزاً ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها لان هذه المادة قد استهدفت المرأة بشكل خاص و خصوصاً الطالبات والمرأة العاملة و نذكر من ابشع الممارسات التي قامت بها الشرطة بأسم هذا القانون هي حادثة كلية الأحفاد الجامعية ، في 24/8/1997م عندما قامت الشرطة باقتحام حرم الجامعة وحافلات الترحيل وتم اقياد الطالبات الي مركز شرطة (.....) احد اشهر الميادين العامة في ام درمان حيث تعرضن للاحتجاز والضرب والاهانة وطبقت عليهن عقوبة الجلد وهن طالبات جامعيات وبنات اسر محترمة عوملن كالعاهرات وبائعات ( العرقي ) وتم التشهير بهن اذ جلدن بطريقة بشعة في ميدان عام امام جمهرة من الناس .
كما ان هذه المادة لعبت في الايام السابقة دور البطولة في قضية الاستاذة ( لبني احمد حسين ) والقضية معروفة .


لذلك وحتي تنتصر حواء السودانية
علي هذه القوانين المقيدة للحريات
فلا بد من الغاء هذه المادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://holm.mam9.com
 
حواء السودانية و المادة 152
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لماذا خلقت حواء وآدم نائم؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فجر :: الاقسام العامه :: حواء-
انتقل الى: